الرئيسية / مقالات / سلسلة السلفية / السلفية 09 : شروط التكفير وموانعه عند السلفيين

السلفية 09 : شروط التكفير وموانعه عند السلفيين

إن وصف علماء السلفية بالتكفير أو نعتهم بالخوارج مما يصادم الحقائق العلمية وينافي التحقيق ويكذبه البحث الدقيق بل إن مخالفة السلفية لمذهب الخوارج مخالفة جذرية واضحة.

لكن عباد القبور وأهل الإرجاء والمفتونون من مرضى القلوب يفترون على أهل الحق افتراءات شنيعة ويكذبون كذبا صراحا والله المستعان .

إن التكفير أو الحكم بالشرك على العبد عند علماء السلفية لا بد له من توفر شروط وانتفاء موانع وقد بين أهل العلم من أئمة الحديث وفقهاء الأثر ومشايخ السلفية ودعاة السنة الشروط والموانع بيانا شافيا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد .

وذلك لأن مسألة الإيمان والكفر وقضية التوحيد والشرك هي الأصل الأصيل التي يميز بها أهل الجنة من أهل النار وهي الفرقان بين أهل الحق والباطل وتصان بها الدماء والأعراض والأموال ، فوجب أن تكون من الوضوح والبيان حتى لا تحدث فتنة مظلمة تشتبه فيها الأمور وتختلط فيها الحقائق كما حصل اليوم، وهذا ينافي إمامة هذه الأمة وشهادتها على الخلق بالحق وأنها خير أمة أخرجت للناس لاسيما وأنها الأمة الوارثة للحق الذي جاء به جميع الأنبياء والمرسلين وكمل وعظم ببعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

إن الحديث عن الشروط والموانع في باب الإيمان والكفر وفي مسائل التوحيد والشرك هو حديث تارة عن النوع وتارة عن المعين فهناك شروط تتعلق بنوع الكفر والشرك وموانع أيضا كما أن هناك شروطا تتعلق بالمعين في موضوع الكفر والشرك وموانع أيضا. بل وهناك أيضا استثناءات يجب مراعاتها قبل الخوض في هذه المسائل وهي مرتبطة بالشروط والموانع ارتباطا دقيقا.

فمن الاستثناءات أن لا يكون العبد حديث عهد بكفر وأن لا يكون قد نشأ في بادية نائية وكذلك تُراعى الأزمنة والأمكنة التي انطفأت فيها أنوار النبوة.

فالإسلام شريعة رحمة كلها عدل كلها حكمة كلها، فهي تأخذ بعين الاعتبار الزمان والمكان والأشخاص:

  • فلا يكون المرء حديث عهد بكفر لأنه قد يقول الكفر أو يفعل الكفر لكنه يعد مستثنىً لأنه يجب أن تتوفر فيه الشروط لمؤاخذته شرعا في الدنيا والآخرة
  • وكذلك الرجل يعيش في بادية نائية يجهل أمورا كثيرة ولا تحصل له من العلوم والمعارف ما يميز به بين أمور ظاهرة وحقائق بينة فتراعى أحواله فلا يؤاخذ كغيره، ولا يحاسب كمن توفرت له أسباب تمنعه من الوقوع في ما وقع فيه
  • وعندما يعم الظلام ويسود الجهل ويكثر الهرج وتُمسخ الأمم، وذلك في الأزمنة والأمكنة التي تنطفئ فيها أنوار النبوة، فيُصبح الناس وهم يجهلون المعلوم من الدين بالضرورة، فتنقلب على الناس الأمور فلا مؤاخذة انئذ كمؤاخذة غيرهم لأن حكمة الشريعة هي مؤاخذة من توفرت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع.

وهذه الموانع الظاهرة يجب إزالتها والأسباب البينة لا بد من اعتبارها لأن العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض أن يؤاخذ العبد بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع.

فلا يحق لعُباد القبور والمفتونين بالإرجاء ومرضى القلوب أن يتخذوا هذه المستثنيات ذريعة لإبطال الأصل، ولا يخلطوا الحق بالأباطيل تدليسا على الخلق وتلبيسا للحق، فَوَضع الشيء موضعه هو العدل والإنصاف، فالعديد من النصوص التي يستدل بها عباد القبور والمرجئة وجهمية العصر هي داخلة في هذه المستثنيات، ويريدون أن يجعلوها من الأصول ويكفي في بطلان ما يذهبون إليه أن وضع هذه النصوص في غير موضعها سيرجع على أصل التوحيد بالإبطال وسيصبح الشرك توحيدا والكفر إيمانا، وهو من أبطل الباطل وما آل إلى باطل فهو باطل.

مثال ذلك حديث حذيفة رضي الله عنه لصلة تنفعهم لا إله إلا الله فقد جاء في أول الحديث ثم يُرفع الكتاب فلا يعرف الناس لا صلاة ولا زكاة، فهذا الحديث هو في الأزمنة والأمكنة التي انطفأت فيها أنوار النبوة، فلا يكون ذريعة لجعله أصلا من الأصول، فيُخرجون العمل بالكلية من الإيمان وهذه عقيدة غلاة المرجئة وأساطين الجهمية.

وكذلك قول بعض الصحابة، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقد قال الراوي في الحديث نفسه “وكنا حدثاء عهد بكفر” كما أن هذا الحديث كان في زمن التشريع والنبي عليه الصلاة والسلام يُعلم الناس الحق، فعندما سجد معاذ بن جبل للنبي عليه الصلاة والسلام قال له “ما حملك على ما صنعت؟”  أي هل تقصد عبادتي أم احترامي، قال معاذ “رأيت النصارى يفعلونه برهبانهم وأنت أحق بذلك ” أي على سبيل الاحترام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد”، أي على سبيل الاحترام، ” لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها” .

فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يُعلم الناس التوحيد كما أن زمن التشريع يحصل فيه النسخ والتخصيص والتقييد وما إلى ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام أخر جميع الصلوات يوم الأحزاب إلى ما بعد صلاة العشاء لأنه لم يكن يومئذ قد شُرعت صلاة الخوف فلا يجوز الاحتجاج بالحديث الأول لأن المعتبر هو صلاة الخوف.

فما يحدث في زمن التشريع يجب أن يراعى فيه تقديم المتأخر عن المتقدم أما بعد زمن التشريع فقد كمل الشرع وتم الدين فيجب أن نأخذ بالقول الفصل والأمر المحكم وأن تُرد المشتبهات إلى المحكمات .

إذا فهذه المستثنيات من الموانع فلا داعي لإدخالها في الأصول المعتبرة وإلا وُصفت الشريعة بالتناقض واختلط الحابل بالنابل .

فدل هذا على أن الشريعة كاملة تامة خاتمة نافعة مباركة منزهة عن التناقض مقدسة عن النقائص فكل ما خالف هذا الحق المبين فهو من الباطل المشين .

ومما يجب أن يُنتبه إليه وأن يكون واضحا عند الخلق أن أمور الإيمان والكفر ومسائل التوحيد والشرك تنقسم إلى أمور ظاهرة وأمور خفية:

  • فالأمور الظاهرة وهي التي دلت عليها الأدلة القطعية وبعضها أظهر من بعض، فإما أن تكون مما يخالف الإيمان من جميع الأوجه أو من المعلوم من الدين بالضرورة أو ما كان فيها الإجماع الظاهر المتيقن أو كانت دلالاتها قطعية لا تحتمل تأويلاً أو ما إلى ذلك من الأمور المحفوفة بالقرائن العديدة التي تجعلها ظاهرة، فهذه أمور لا يعذر فيها أحد بجهل أو خطأ أو تأويل أو تقليد لأنها واضحة بينة لَيلُها كنهارها
  • إما إذا كانت الأمور خفية، وبعضها يكون أخفى من بعض فهذه يعذر فيها العبد بالجهل والخطأ والتأويل والتقليد إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع لكن بعد قيام الحجة الشرعية وإزالة الشبهة العالقة وتبوث المحجة البينة لا يبقى لعبد عذر في الدنيا ولا في الاخرةالنساء 164-166

 

مثال ذلك في المسائل الظاهرة والخفية

  • القرآن مسألة ظاهرة والقراءات مسألة خفية
  • نبوة موسى مسالة ظاهرة ونبوة يوشع بن نون أو شيت بن آدم مسالة خفية
  • اتهام أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق بالفاحشة مسألة ظاهرة لأنها تَكذيب صريح للقرآن أما نفي العدالة عن الصحابة فهي مسائل خفية
  • السجود لصنم وتمزيق مصحف وسب النبي صلى الله عليه وسلم هي مسألة ظاهرة بل هي من أظهر الظاهر أما السجود لمخلوق أو تمزيق صحيح البخاري فهي مسائل خفية تحتاج إلى تعليم وبيان وإقامة للحجة ويعذر في ذلك أهل الأعذار بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع

أما المسائل الظاهرة فلا يعذر فيها أحد لأن ظهورها حجة على الخلق وكل ما كانت أظهر كلما كان العذر مُحالاً

أما الخفية وإن كانت كفراً في هذه الصور وغيرها فهي تحتاج إلى بيان وتعليم وإقامة الحجة وإزالة الشبهة وقد يُعذر فيها العبد إذا كان جاهلا حتى يعلم أو مخطئاً حتى يبين له وجه الحق أو مقلداً حتى يأتيه البرهان أو متأولاً حتى تقام عليه الحجة، وهذا هو العدل الذي قامت عليه السماوات والارض .

فإذا حصل البيان غدت هذه الخفية ظاهرة ولا يعذر أحد بعد البيان وإقامة الحجة البتة لكن المستثنيات التي سبق بيانها فتلك أمور يظل العذر قائما معها حتى تزول تلك الصفات فلا يبقى حديث العهد بالكفر على صفته ولا من نشأ في بادية نائية على حاله وتصبح الأزمنة والأمكنة التي انطفأت فيها أنوار النبوة مشعة بالحق منورة بالوحي وإلا فالأصل عند أصحاب المستثنيات أنهم معذورون فيما يتعلق بأحكام الدنيا أما حكمهم في الآخرة فذلك إلى الله فهو أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين وهو الملك الحق المبين فهو أرحم بخلقه من الأم بوليدها.الأعراف 156

‏الشروط والموانع

يشترط في العبد أن يكون مكلفا أي بالغاً عاقلا كما يشترط فيه أن يكون مختاراً لا مكرها كما يشترط فيه أن يكون قاصدا القول أو الفعل، لأن الخطأ من الموانع المعتبرة، ويجب أن لا يكون متأولا لأن التأويل في مواضعه من الموانع الشرعية ثم يجب أن تقام على العبد الحجة الرسالية، فمن لم تقم عليه الحجة فلم تتحقق فيه الشروط وهو مانع من الموانع.

وقد أختلف الناس في هذه الشروط والموانع ثم من اتفق على هذه الشروط والموانع قد تنازعوا في تفسيرها وبيانها بين متساهل ومتوسط ومتشدد.النساء 59

وما كان الخلاف فيه سائغاً فذلك من سعة الشريعة وجمال السنة ورحمة الإسلام وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.

فلا يُحكم على العبد بالكفر ولا بالشرك حتى تتوفر الشروط وتنتفي الموانع ومن يعرف مذهب الخوارج أو المعتزلة ومن ناقضهم من المرجئة والجهمية وأيقن يقيناً جازماً أن أهل الحديث وفقهاء السنة وعلماء السلفية بريئون براءةً قطعية من هذه الفرق الضالة والأقوال الفاسدة والعقائد الباطلة، لأن أهل السنة والجماعة وأصحاب الحديث والأثر لهم قواعد رصينة وأصول دقيقة لا عوج فيها ولا أمتاً بخلاف الفرق الكلامية المخالفة للسنة والجماعة ففيها من التناقض والاضطراب والخلل والانحراف ما هو بين واضح والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

الشرط الأول : أن يكون العبد مكلفا أي بالغاً عاقلاً

فالصِغر من الموانع، هذا من حيث الأصل، وللعلماء تفصيلات في من قارب الاحتلام في أحكام علمية وعملية، فالصغير غير مؤاخذ وليس بمحاسب لأن البلوغ شرط من الشروط والصغر مانع من الموانع والشريعة حكمة كلها ورحمة كلها وعدل كلها.

أما العقل فهو شرط في كل تكليف وقد يكون العقل منعدما بالمرة كالجنون المطبق فهذا لا يؤاخذ البثة في مسائل الإيمان والكفر والتوحيد والشرك، وهناك من يكون عاقلاً تارة ومجنوناً تارة فيؤاخذ عندما يكون عاقلا ويطالب بجميع الأحكام الشرعية، وغياب العقل ولو بغير الجنون إذا لم يكن للعبد فيه سبب كالسكر لا مؤاخذة على العبد اتفاقا كالنائم والمغمى عليه والذي خُدر بِبَنجِ لسبب شرعي كعلاج، أما من غَيب عقله بنفسه فالخلاف بين الفقهاء في ذلك معروف بين من قال بمؤاخذته وبمن قال أن الجهة منفكة بين مؤاخذته عن سكره وبين إلزامه بما صدر عنه بعد سكره من ردة أو طلاق أو معاملات أو ما إلى ذلك، وأهم شيء في الباب أن العقل هو مناط التكليف.

فلا يكفر العبد ولا يحكم على المخلوق بالشرك وهو غير مكلف أصلا لأنه بهذا فضل الله الإنسان على كثير من الخلائق تفضيلا فإذا زال عنه العقل كان كالأنعام فلا حساب ولا مؤاخذة إلا بالعقل وهذا هو العدل الذي قامت عليه السماوات والارض.

الشرط الثاني : أن يكون العبد مختاراً غير مكره

فالاختيار شرط والإكراه مانع، فمن أكره على قول الكفر أو فعله أو أجبر على الشرك أكراها ملجئاً فلا يؤاخذ لأن الشريعة رحمة كلها عدل كلها.النحل 106

وفي قصة عمار بن ياسر لما أكره على قول كلمة الكفر وقد قتل أبوه وقتلت أمه فقال شيئا من ذلك فقال له النبي عليه الصلاة والسلام كيف وجدت قلبك، قال مطمئنا بالإيمان قال فإن عادوا فعد، والحديث رُوي من طرق عديدة، قال الحافظ في الفتح وهي مراسيل يقوي بعضها بعضا.

فإذا أكره العبد على قول كلمة الكفر اتفاقا أو فعل الكفر على الراجح من الأقوال فهذا لا يؤاخذ إنما إذا كان العبد مريداً لذلك مختاراً له، فالشريعة عدل كلها، ولا يؤاخذ العبد وهو مكره على قول الشيء أو فعله، أما أن يكفر العبد بدعوى الإكراه فهذا ليس من الموانع لأنه قد أصبح كافراً باختياره وإرادته وفرق شاسع بين أن يقول العبد كلمة الكفر أو أن يفعل مكفراً على سبيل الإكراه وبين أن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر.

والعبد المكره يجب أن يحاول التورية ما استطاع إلا أن يُحرج على التصريح فيقول مثلاً كفرت باللَّاهي من اللهو أو كفرت بالناَبيِ فلا يُصرح بكلمة النبي إلا عند الإكراه المعتبر شرعاً، وفي حالة ما إذا طُلب من العبد أن يقول كلمة واحدة فقال أكثر من ذلك، فهذا ليس بمعذور لأن الرخصة تؤخذ بقدرها لأن الأمر دين والتوحيد هو جوهر الدين فليست بالمسألة الهينة حتى نتساهل في ذلك ولا يمكن أن نُحمل العبد ما لا طاقة له به ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها.

الشرط الثالث : الشرط هو القصد ….والمانع هو الخطأ

فيجب أن يكون العبد قاصداً للقول أو للفعل أما إذا حصل الخطأ من العبد فلا مؤاخذة.

والمراد بالقصد ليس قصد الكفر، فهذا أمر مقطوع به، إنما المراد أن يكون العبد قاصداً للقول أو الفعل فمن مزق المصحف قاصداً تمزيقه وقع في الكفر ووقع عليه الكفر أما من لم يقصد تمزيقه فسقط على الأرض مثلا فصادف نجاسة فهذا لا يقال فيه مزق المصحف أو نجسه لأنه حصل بغير قصد كأن أراد أخذه منه فمزقه عن غير قصد وإنما حصل على سبيل الاتفاق لا القصد أما إذا قصد تمزيقه أو تنجيسه فهذا تَوفَر فيه الشرط وانتفى المانع فلا ينفعه أي دعوى كما لو ادعى أنه أعظم كتاب وأنه منزل وأنه يستحق أن يقدس فلا عبرة بكلامه إطلاقا عند أئمة الحديث وفقهاء الأثر لأن قصد الفعل أو القول هو كفر فيما يعتبره الشرع من المكفرات بل هو في هذه الصورة من أعظم المكفرات لأنه في باب ما يضاد الإيمان من جميع الوجوه وهو في الأمور الظاهرة بل أظهر الظاهر والله المستعان.

أما الخطأ الذي يعتبره الشارع فلا يؤاخذ العبد به لأن الشريعة رحمة كلها لأن مؤاخذة العبد على الخطأ معفو عنه في هذه الشريعة العظيمة

ومن ذلك:

أ- ما كان فَلتة لسان فقد يقول العبد كلاما انفلت به لسانه على غير قصد حتى لو كان هذا الكلام من حيث النوع كفراً لكن يُبين له وجه الصواب ويَرجع إلى الحق لتوه.البقرة 225

وقد جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “من حلف منكم فقال في حلفه باللات فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق رواه الامام مسلم

ب- ما كان القول أو الفعل أجنبيا عن القلب أي أن العبد يقول قولا ولو لم ينفلت به لسانه لكن قلبه أجنبي عن ذلك القول فلا يُلزم بلوازمه ولا بمآلاته ولا بما يترتب عنه لأن لازم المذهب ليس بمذهب على الصحيح إلا ما كان من قول الله في كتابه وقول نبيه صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه لأن لازم الحق حق، أما العبد فلِضعفه وجهله وبشريته قد يقول القول أو يفعل الفعل ويكون قلبه أجنبيا عن ذلك بالمرة.

-فمن ذلك قوله تعالى:هود 72

فلا يقال عن هذه المرأة الصالحة أنها تستنكر قدرة الله أو تتعجب من حكمة الله فهذا أجنبي عن القلب بل وزوجها الخليل عليه الصلاة والسلام قال وهو خليل الرحمن:الحجر 54-56

-ومن ذلك قوله تعالى في مريم بنت عمران وهي سيدة نساء العالمين:مريم 26المائدة 75

فلا يُظن بهذه الصديقة العظيمة لا ما يليق بمراتبها السنية ومقامها العظيم.

-ومن ذلك ايضا قول الله تعالى:يوسف 84-86

فهذا ليس من الاعتراض على الله ولا من الطعن في أقدار الله ولا غير ذلك لأن القلب هنا أجنبي عن اللسان فـيعقوب عليه السلام من الرسل العظام لكن محبته في الله لابنه يوسف وعلمه أنه الذي يرث النبوة عنه وحزنه الشرعي على هذا النبي وشكواه لله لا للخلق وعلمه في ذلك ما لا يعلم غيره.يوسف 67-68

-ومن ذلك قول الله تعالى:المائدة 112-113

وهؤلاء هم الحواريون وهم خيرة أصحاب عيسى عليه السلام.الصف 14

فالله عز وجل أمرنا بالإقتداء بهم وسلوك مسلكهم فلولا أنهم على الجادة ما كان ليأمرنا بذلكمحمد 24-25

فهذه أمثلة لتفسير معنى كون القلب أجنبيا عن اللسان مع العلم أن الأمثلة المذكورة هي في غير الخطأ.

فكذلك العبد إذا أخطأ فقال كلاما أو فَعل فِعلا فلا يلزم بلوازمه إذا كان القلب لا علاقة له بما صدر من كلام لكنه يبين له وجه الحق فيُعذر المرء بالخطأ ولو في مسائل التوحيد والإيمان إذا لم يكن له قصد في القول أو الفعل وإذا كانت المسألة خفية لكنه يؤاخذ بعد قيام الحجة عليه.

ج- أن ينعدم عند العبد التمييز بسبب الفرح الشديد أو الغضب الشديد أو الحزن الشديد أو المرض الشديد أو الغيرة الشديدة أو الحب الشديد و ما إلى ذلك من الأحوال التي ينعدم معه التمييز لأن هذه الشريعة تُراعي بشرية الإنسان وضعفه وجهله.النساء 28

عن أنس بن مالك رصي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأَيِسَ منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح “ رواه الامام مسلم

فهذا قد أخطأ من شدة الفرح كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فقال كلاما هو كفر فينطبق على هذا الحديث أنه فلتة لسان كما ينطبق عليه أن الكلام أجنبي عن القلب كما أنه في عدم التمييز بسبب شدة الفرح.النجم 32

أما اتخاذ هذا الحديث النبوي أصلا في أن يُعذر كل من تكلم بالكفر أو فعل فعلا مكفرا فهو من أبطل الباطل لأن هذا يدخل في مسائل الخطأ التي يغلب عليها الإنسان فينعدم تمييزه فكيف يقارَن هذا بمن قال كلمة الكفر أو فعل الفعل المكفر عن قصد واختيار فهذا خلط بين الحق والباطل، فالرجل إذا أخطأ في صلاته فزاد ركعة أو في صيامه فأفطر بعد طلوع الفجر أو قبل غروب الشمس ليس كمن تعمد ذلك في صلاته أو في صيامه فقد يخشى على من تعمد ذلك ما لا يحمد عقباه ناهيك عن بطلان صلاته وصيامه.

ومن لم يميز بين القصد والخطأ ولا بين العمد والاتفاق اختلط عنده الشرك بالتوحيد والكفر بالإيمان وهذا هدم للشريعة ومناقضة للقرآن وسعي في الأرض بالفساد وكفى أهل الإرجاء والتجهم والقبورية بطلانا لمذاهبهم وانحرافا لطرائقهم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.

وكذلك الغضب الشديد والحزن الشديد والمرض الشديد والغيرة الشديدة والحب الشديد فقد يقول العبد كلاما أو يفعل فعلا وقد انعدم تمييزه فلا يُحاسب كمن يقصد ذلك القول أو يتعمد ذلك الفعل، فالشريعة عدل كلها تعامل العبد حسب ما هو عليه.الشعراء 224-227

فلأنهم في كل واد يهيمون يقولون ما لا يفعلون فلو شهد على نفسه في شعره بقتل لا يقتل ولا يحد بزنا ولا يرجم ولا يقطع بسرق وهذا من جمال الشريعة وعظمة الدين.

وفي الحديث ” إن الغيرى لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه ” ولهذا الحديث قصة قال الحافظ في الفتح اسناده لابأس به وضعفه غيره.

وأصح منه ما رواه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام، فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يد الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فِلَقَ الصحفة، ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول: غارت أمكم، ثم حبس الخادم حتى أُتِيَ بصحفة من عند التي هو في بيتها، فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كُسِرَت صحفتها، وأمسك المكسورة في بيت التي كَسَرت “

فهذه الأحوال يصدر فيها من الإنسان بعض الأقوال أو الافعال التي يخطئ فيها الناس لا على سبيل القصد والعمد  فلا تكون تمت مؤاخذة إلا بعد التمييز وكذلك الأحكام العملية تراعى فيها هذه الأمور فالطلاق وغيره من الأحكام الشرعية يلغى عند هذه الأخطاء التي ينعدم معها التمييز والله أعلم بالصواب.

الشرط الرابع : أن لا يكون العبد متأولا فيما يعتبر فيه التأويل

 فإذا صدر التأويل والاجتهاد من أهله واستفرغ فيه أهل العلم الوسع وكان القصد حسنا، هذا فيما يتعلق بالمُجْتهِد وتكون المسألة محتملة هذا في المُجتهَد فيه، فهذه مسألة لا يحكم على العبد فيها بالكفر ولا يوصف بالشرك لأنه لا يقصد الاعتراض على الله ولا رفض شرعه ولا التكذيب بدينه ولا التنقيص من نبيه وإنما قصده التنزيه للباري والتعظيم للكتاب والحب للنبي صلى الله عليه وسلم، فوقع فيما وقع فيه عن دراسة وبحث واستفراغ للوسع مع القصد الحسن فلا خَلفية عنده في بعض الشرع أو النفور من الدين، فهذا يسمى في الإسلام المتأول أي اجتهد لكنه جانب الصواب فيُرد عليه قوله ولا يقبل خطأه ويفند مذهبه، لكنه لا يُحكم عليه بالكفر ولا بالشرك إلا بعد إقامة الحجة عليه لأن التأويل فيه إقرار بالأصل، فقد أقر بالتوحيد ووقع له تأويل ولا سيما أنه أقر بالنبوة، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء وإمام الرسل آمن بأن القرآن كلام الله أنزله على نبيه وأن هذا الكتاب حجة الله على خلقه، فالمانع من تكفيره هو هذا الأصل لكن القول أو الفعل إذا كان كفرا يحكم على النوع بالكفر وإذا أقيمت الحجة على المعين حكم على المعين بالكفر.الأنبياء 78-80

عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ” إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر” رواه مسلم

والمراد الذي اجتهد من أهل الحق بالحق للحق فأخطأ السبيل فله أجر واحد وإن اصاب فله أجران وقد يكون معذورا غير مأجور وقد يكون محاسبا وقد يكون معاقبا، كل حالة من هذه الحالات تختلف حسب الزمان والمكان والأشخاص.

عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ” القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار “ رواه ابو داود وابن ماجة وعند الترمذي نحوه.

فمن عرف الحق وجار في الحكم أو قضى للناس على جهل فهذا ليس من الذي اجتهد فاخطأ بل هذا جانب الصواب وتعمد الجور وقصد المخالفة فيختلف الحكم حسب كل نازلة.

والأصل في التأويل أنه التفسير والبيان والإيضاح، ثم غدا عند المتأخرين صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة وتوسع المتكلمون وغيرهم في هذا الباب فأدخلوا القرينة العقلية والبلاغية دونما ضابط فحرفوا النصوص بدعوى التأويل وغيروا وبدلوا وهذا من التحريف البَين والزلل الصريح، لكنه لا يُحكم على المعين بالكفر إلا بعد إقامة الحجة وإن كانت المقالة كفرية في المسائل الخفية، أما المسائل الظاهرة فلا يعذر فيها أحد بجهل ولا بخطأ ولا بتقليد ولا بتأويل، اللهم إلا إذا كان حديث عهد بكفر أو نشأ في بادية نائية أو كان في الأزمنة والأمكنة التي انطفأت فيها أنوار النبوة.

الشرط الخامس : وهو إقامة الحجة

 فإذا صدر التأويل والاجتهاد من أهله واستفرغالإسراء 15

وفي الحديث عن أبي هريرة قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه ” والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمّة ولا يهودي ولا نصراني فمات ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار” رواه مسلم

فلا عذاب حتى تبلغ الرسالة بلوغا حقيقيا ولا يكون العبد من أصحاب النار حتى يسمع بالنبي عليه الصلاة والسلام السماع المعتبر في الشرع.

فإقامة الحجة على الخلق بمعرفة الدين الحق شرط وما يخالف ذلك يكون مانعاً من الموانع المعتبرة لأن هذا الدين هو الحق.

فما هي إقامة الحجة ؟ هل هي بلوغ الحجة أم فهم الحجة ؟؟؟

ثم ما هي الحجة الرسالة التي يؤاخذ الخلق بإقامتها عليهم ؟؟؟

أما المسائل الظاهرة فإقامة الحجة فيها هي البلوغ أي بلوغ الحجة وهو القرآن الكريم وبعثة المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم.الأنعام 19إبراهيم 52

فالقرآن الكريم هو الحجة الظاهرة والآية البينة فببلوغه إلى الناس أقيمت على الخلق الحجة الرسالية لأنه النور الساطع والآيات البينات والحجج الواضحات.

ولما بعث الله نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم فقال للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فقد أقيمت الحجة على أم القرى ومن حولها ببعتثه صلى الله عليه وسلم.الأعراف 158

فالحجة الرسالية إما أن تكون ظاهرة بينة واضحة يكفي فيها البلوغ أي أن يبلغ الناس القرآن والبعثة النبوية أما إذا كانت المسألة خفية فهذه نحتاج فيها إلى فهم الحجة فلا تقوم الحجة في هذا المقام إلا بالفهم وكلما كانت المسألة أخفى كلما احتاجت إلى مزيد فهم .

وليس مرادا أن يكون فهم الحجة أن يفهمها العبد كفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين وإنما الحد الأدنى بما يفهم أمثال الرجُل وأنداده وأضرابه، فإذا بلغت الحجة الظاهرة وأُفهمت الحجة الخفية أقيمت على الخلق الحجة الرسالية، ويحتاج الأعجمي إلى مترجم تقوم به الحجة عليه بما تقوم على أمثاله وأشباهه كما أن الرجل الذي نشأ في بادية نائية يعلم الأمور الظاهرة كما لو كانت في حقه خفية.

وكما سبق وأن ذكرنا في مسألة العذر بالجهل فالعبد يَتَحمل مسؤولية في رفع الجهل وفي الحرص على معرفة الحق كذلك يتحمل العبد مسؤوليته في فهم الحجة ودرايتها وتعلمها، فلا يبقى العبد بعيدا عن تعلم التوحيد ويدعي أنه معذور بالجهل كما أنه لا يقبل من أحد قوله لم تقم عليه الحجة وهو لم يحرص على فهمها وتعلمها لأن ذلك من الواجبات على العبد .

وقد قالت المعتزلة أن العقل هو الحجة على الخلق فمن أَعطاه الله العقل فهو يتحمل مسؤوليته كاملة فإذا لم يَلتزم الحق فهو مؤاخذ في الدنيا وفي الآخرة وخالفهم متقدموا الأشاعرة وغيرهم فقالوا لا يؤاخذ العبد البتة إلا بعد بلوغ الوحي وحصول السمع واشترطوا في فهم الحجة وقيامها شروطا واسعة تخالف مقاصد الرسالات وأهداف الكتب المنزلة الذي يعود على أصل الرسالة بالإبطال ويناقض مراد القرآن ويخالف دعوة الأنبياء والرسل وهذا الخلاف مبني عندهم على التحسين والتقبيح العقليين لكن أئمة السنة والحديث وفقهاء الأثر وعلماء السلفية يخالفون الفريقين لما يترتب على أقوالهم من الفساد العريض .

فالعقل يعرف ابتداء الخير من الشر لكنه لا يحاسب انتهاء إلا بعد بلوغ الوحي وحصول السمع فلا يمكن أن يعتبر العقل لاغيا حتى لا يفهم أن عبادة الأصنام من التفاهات كما أن العقل وحده لا يستطيع أن يعرف أمورا لا تتحقق إلا بالوحي، فتوسط أهل الحديث وفقهاء السنة، فلم يحصل منهم هذا الزيغ ولم يقعوا في الانحرافات البعيدة والضلالات السقيمة لأن كلا الفريقين من المتكلمين تاه في ضلالات بعيدة وخالف صريح القرآن وناقض ما كان عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين.

فالأمور الظاهرة البينة تكفي فيها بلوغ الحجة وهو القرآن الكريم والبعثة النبوية أما الأمور الخفية فتحتاج إلى تأمل ونظر وبحث وتعلم وبيان فلا بد فيها من فهم الحجة.

فالذين غلوا وقالوا اطأن بلوغ الحجة هي إقامة للحجة على الخلق قد كلفوا الخلق ما لا يطيقون، وهذا خلاف مراد الشارع وقد جعل الله لكل شيء قدرا والذين تسيبوا وقالوا إن إقامة الحجة لا تكون إلا بفهمها ولو كانت من الأمور الظاهرة التي تعرف بالأدلة القطعية والحجج القوية فقد جعلوا العقل سرابا وهذا خلاف الأمر الواقع  كما أنهم أضافوا أن العبد لا دور له في البحث عن الحجة ولا في الحرص عن التخلص من الجهل وأن الحجة تأتيه ولا يأتيها وله أن يدعي الفهم أو أنه لم يفهم شيئا وهذا تعطيل للتوحيد ونسف للإيمان.الإسراء 70

والعدل والإنصاف أن يتحمل العبد مسؤوليته كاملة على القدر الذي كلفه الله به في البحث عن الحجة والحرص على التمسك بالتوحيد وأن الأمور الظاهرة لا عذر له فيها وأن المسائل الخفية يجب أن يحرص على جعلها ظاهرة كما أن العلماء الذين يحرصون على إقامة الحجة فهم ملزمون بتعليم الخلق وبيان الأمر لهم تحقيقا لميراث النبوة وقياما بواجب الرسالة، فلو أتى عبد عالما يطلب منه أن يعلمه التوحيد ولم يفعل ذلك العالم لغير سبب شرعي ومات هذا الرجل على الكفر فإن هذا العالم سيحاسب على هذا العبد السائل لأن المسؤولية من الطرفين من العالم لتعليم الناس ومن الخلق في تعلُم الحق.آل عمران 187

أما غلو الخوارج والمعتزلة في باب قيام الحجة فهذا تكليف للخلق بما لا يطاق والشريعة منزهة عن ذلك كله فهي منزهة عن المشقة الشديدة فضلا عن التكليف بما لا يطاق لأنها رحمة كلها وحكمة كلها وعدل كلها.

وأما تسَيب المرجئة والجهمية فهي فتنة للخلق وفساد عريض لما يترتب على ذلك من ضياع الدين والتسيب واللامبالاة، فيكون الصديق كالزنديق والولي كالدعي والحق كالباطل وموسى كفرعون وآدم كإبليس ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

وهذه الفرق الضالة كلها تسعى إلى هدم الدين ونقض الشرع ومشاقة القرآن ومحادة السنة فهي خراب وفساد وفتنة وضياع ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا نجاة للخلق إلا بامتطاء سفينة نوح وإلا غرق الخلق وضاع الناس وسفينة نوح هي شريعة رب العالمين وسنة سيد المرسلين.الشورى 13-15الروم 31-32الأنعام 159آل عمران 102-108الشورى 13-14آل عمران 18-19

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه ومن سلك مسلكه واقتفى أثره نسأل الله أن يجعلنا منهم بمنه وكرمه
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
حسبي الله نعم الوكيل
وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

كتبه عبد الحميد أبو النعيم غفر الله له ولوالديه وللمسلمين يوم الجمعة الرابع والعشرون من شعبان عام ست وثلاثين وأربعمئة وألف بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الموافق 12 يونيو 2015م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *